السيد علي الطباطبائي

53

رياض المسائل

* ( ويشترط رابع وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ) * بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا ( 1 ) ، وبه استفاض أخبارنا ، بل وربما احتمل تواترها ، وقد مضى شطر منها ونحوها غيرها : ففي الصحيح : المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه ، الحديث ( 2 ) . * ( ويسقط اعتباره في الصغيرة ) * التي لم تبلغ تسعا * ( واليائسة ) * التي قعدت عن المحيض * ( والحامل ) * المستبين حملها إجماعا حكاه جماعة ( 3 ) ، للنصوص المستفيضة الماضية القائلة إن خمسا يطلقن على كل حال ، وعد منها الثلاثة . ومنها يظهر السقوط في الغائب عنها زوجها أيضا لعدها منها وإن أهملت العبارة ذكرها ، ولعله غفلة ، أو مصير إلى القول بالبطلان الذي مضى في طلاق الغائب بعد المدة ، مع تبين الوقوع في طهر المواقعة ، أو من حيث اختياره اعتبار العلم بالانتقال من طهر إلى آخر ، كما عليه أكثر من تأخر ، والظاهر أنه الوجه في الإهمال . ثم إن تفسير الصغيرة بغير البالغة صريح النهاية ( 4 ) ، وظاهر الجماعة ، وبعض المعتبرة كالصحيح المعبر عنها بالتي لم تبلغ المحيض ( 5 ) ، وعليه يحمل إطلاق المستفيضة ( 6 ) المعبرة عنها بالتي لم تحض التي هي أعم من الصغيرة والبالغة التي لم تحض مثلها عادة ، بل ربما كانت ظاهرة في الأولى خاصة ،

--> ( 1 ) منهم نهاية المرام 2 : 22 و 23 . ( 2 ) الوسائل 15 : 351 ، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 7 . ( 3 ) منهم نهاية المرام 2 : 22 و 23 . ( 4 ) النهاية 2 : 441 . ( 5 ) الوسائل 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 5 . ( 6 ) الوسائل 15 : 305 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .